فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ العلاقات الاسرية الأصيلة والطارئة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
السلف في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٣ ص
(٤)
التكاثر البشري عبر الاستعانة بالتقنية الحديثة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري
٣٧ ص
(٥)
التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٥٣ ص
(٦)
مسؤولية الاُمة في زمن الغيبة بين السلب والإيجاب الاستاذ الشيخ عباس الكعبي
٦١ ص
(٧)
صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٨٩ ص
(٨)
قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١١٣ ص
(٩)
وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
١٢٥ ص
(١٠)
الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري
١٣٩ ص
(١١)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / 2 / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
٢٠٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
٢٣٩ ص
(١٤)
تقرير حول مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة إعداد التحـريـر
٢٥٩ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحـريـر
٢٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير

قال المحقق : « إذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا . . . » .

وقال أيضا : « إذا قال أجنبي لخمسة : من سبق فله خمسة . . . ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له » (١٦).

وقد صرّح عدّة من الفقهاء بجواز كون عوض المسابقة من بيت المال ؛ لأنّه معدّ للمصالح ، وهذ منها ، لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد ، ومن أجنبي سواء كان الإمام أم غيره (١٧).

( انظر : جعالة ، سبق ، رماية )

الثالث ـ جعل العوض لأجنبي :

لا يجوز جعل عوض المسابقة لأجنبي غير المتسابقين والمحلّل (١٨) (١٩). بل لا يجوز للأجنبي مشاركة أحد المتسابقين في الغرم والغنم (٢٠).

وقد يعلّل ذلك بأنّ الغرض الأقصى من شرعية بذل العوض في المسابقة لمّا كان هو الحثّ على السبق والتمرّن عليه ، وجب أن يكون اشتراطه للسابق من المتسابقين إن لم يكن بينهما محلّل ، أو منهما ومن المحلّل إذا كان بينهما ، فلو جُعل لغيرهما لم يجز ؛ لأنّه مفوّت للغرض (٢١).

( انظر : سبق ، رماية ، نضال )

الرابع ـ اشتراط الخيار أو المؤامرة لأجنبي :

صريح فقهائنا جواز جعل الخيار للأجنبي في المعاملة كالبيع ونحوه .

قال العلاّمة الحلّي في التذكرة : « هل يجوز جعل الخيار للأجنبي ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلى جوازه ، وأنّه يصح البيع والشرط . . . » (٢٢).

وقال في التحرير : « إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبي معا تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء ، ولو جعل الخيار للأجنبي دونه صحّ أيضا » (٢٣).

وقال المحقق الحلّي : « لكلّ منهما أن يشترط الخيار لنفسه ، ولأجنبي ، وله مع الأجنبي ، ويجوز


(١٦)الشرائع ٢ : ٢٣٧، ٢٣٩.
(١٧)الشرائع ٢ : ٢٣٧. التحرير ٣ : ١٦٩. اللمعة : ١٦٣. الروضة ٤ : ٤٢٤، ٤٢٥.
(١٨)المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ، فإن سبق أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين . انظر : الروضة ٤ : ٤٢٥.
(١٩)القواعد ٢ : ٣٧٤ـ ٣٧٥. اللمعة : ١٦٣.
(٢٠)التذكرة ٢ : ٣٦٩( حجرية ) .
(٢١)جامع المقاصد ٨ : ٣٣١.
(٢٢)التذكرة ١١: ٥٣.
(٢٣)التحرير ٢ : ٢٨٧.