فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٩ ـ وأمّا المحقّق النراقي فقد ذهب إلى الجواز قائلاً : « تجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة بشرط أن لا يكونوا أقرب إلى الكعبة من الإمام ، وفاقاً للمحكيّ عن الاسكافي والذكرى مدّعياً عليه الأخير الإجماع ؛ للأصل والاطلاقات ، وخلافاً للفاضل في جملة من كتبه ، فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام ، لوجه غير تام » (١٤).
١٠ ـ وأمّا فتاوى الأعلام المتأخّرين فهي :
أفتى السيد الخوئي بالمنع من صحة هذه الصلاة (١٥)، وكذلك السيد السيستاني حيث قال : « إذا اُقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام وتشكل إقامتها مستديرة » (١٦).
وأمّا الإمام الخميني فقد أفتى بصحة هذه الصلاة حيث أجاب عن سؤال : إنّ رجلاً صلّى في المسجد الحرام ووقف في الصلاة مقابل الإمام أو في طرفيه هل هذه الصلاة تحتاج إلى الإعادة أم لا ؟ قال : لا تحتاج في الوضع الراهن إلى الإعادة (١٧).
وأمّا السيد الگلبايگاني فقد قال : « يجوز صلاة الجماعة بالاستدارة ، والأحوط أن لا يتقدّم المأموم بحسب الدائرة على الإمام » (١٨).
وكذلك أفتى السيد الخامنئي بصحة هذه الصلاة (١٩).
النقطة الثانية : تأسيس الأصل في المسألة
جرياً على عادة الأبحاث الفقهية فإنّ ما يتمّ أولاً هو تأسيس الأصل في المسألة ، فهل الأصل هو صحة هذه الصلاة أو بطلانها ؟
اعتبر بعض الأعلام أنّ الأصل هو البطلان ، فيما اعتبر بعض آخر أنّ الأصل هو الصحة .
أمّا من ذهب إلى أنّ الأصل هو البطلان فمدركه :
(١٤)النراقي ، أحمد بن محمّد ، مستند الشيعة ٨ : ٧٣، آل البيت (عليهم السلام) ، ١٤١٥.
(١٥)اليزدي ، السيد كاظم ، العروة الوثقى ٣ : ١٥٢، ط ، جماعة المدرسين .
(١٦)السيستاني ، السيد علي ، المسائل المنتخبة : ١٦٥.
(١٧)ميقات الحج ، العدد الثالث .
(١٨)مناسك الحج ، مع التعليقات : ٤٣٣.
(١٩)في رحاب المواقف الكريمة ، مكتب الإمام الخامنئي في سوريا : ١٢٨.