فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
العاشرة :[في طهارة الخفّ بالأرض الرطبة]
ما قوله فيما اجتمع عليه من طهارة باطن الخفّ والقدم بالأرض ، إنّه لو كانت الأرض رطبة هل تكون مطهّرة أم لا ؟
يحتمل التطهير ؛ للعموم ، ويحتمل العدم ؛ لأنّه في أوّل آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا يكون له قوّة التطهير لغيرها .
وهل القبقاب حكمه حكم الخفّ أم لا ؟
وهل حافّات النعل والخفّ التي لم تلاقِ الأرض بسطحها مع زوال العين تكون نجسة أم لا ؟
وهل المراد بالأرض البسيط الصرف أم يكفي لو كانت مطبّقة أو مجصّصة أو سقفاً أو غير ذلك ؟
وهل ظهر الحصير غير الملاقي للشمس اليابس بها أو باطن الجدار اليابس بها طاهر أم لا ؟
وهل عرق الشارب ماءً نجساً طاهر أم لا ؟
وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة [ و ] غلب ظنّنا أو تُيقّن أنّ المنشّف هو الهواء يحكم بالطهارة أم لا ؟
الجواب :
لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة ، والإيراد مندفع لرفع الحرج ، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب ، مع أنّ الاتّفاق على طهارتهما .
والمسمّى بالقبقاب نعل أيضاً .