فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
نافذة المصطلحات الفقهية
أجنبي (١)
أوّلاً ـ التعريف :
أجنبي كالنسبة إلى أجنب (٢)، وهو نعت بمعنى البعيد والغريب (٣). من جنب يجنب جنبا وجنابة أي بَعُد ، يقال : رجل أجنب وأجنبي أي البعيد في القرابة (٤).
والشايع في لسان العامة بل الفقهاء تأنيثه بالتاء فيقال أجنبية ، ولكن صريح غير واحد من أهل اللغة أنّه لا يؤنّث ، وأنّ الذكر والاُنثى فيه سواء (٥)، كما أنّ الروايات أيضا خالية عن هذ التعبير .
وليس له معنى اصطلاحي ، بل يراد منه في المقامات المختلفة م يناسب المعنى اللغوي ولو بضرب من التوسّع والمجاز كما قيل (٦).
فالأجنبي عن الإنسان هو البعيد عنه في القرابة ، والأجنبي عن المرأة هو غير المحرم لها ، والأجنبي عن عقد أو تكليف أو غيره هو من لا صلة له بهذه الاُمور ، والأجنبي عن البلد من ليس من أهله ، والأجنبي عن علم أو صنعة من لا معرفة له بهما ، وهكذا .
ثانيا ـ ما يصير به الأجنبي ذ علاقة :
هناك اُمور توجب صيرورة الأجنبي عن شيء ذا علاقة به وتتغيّر بتبعه أحكامه تكليفا أو وضعا :
(١)موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٨٩.
(٢)تاج العروس ٢ : ١٥٣، حيث قال لدى تعرضه للغة أريحي : « كما يقال للصلت : المنصلت الأصلتي وللمجتنب : أجنبي ـ ثمّ قال : ـ العرب تحمل كثيرا من النعت على أفعليّ فيصير كالنسبة » .
(٣)تاج العروس ١ : ١٨٩.
(٤)لسان العرب ٢ : ٣٧٣. المعجم الوسيط : ١٣٨.
(٥)العين ٦ : ١٤٨. لسان العرب ٢ : ٣٧٣.
(٦)أساس البلاغة : ٦٥، حيث قال : « من المجاز . . . وهو أجنبي عن هذا الأمر ، أي لا تعلّق له به ولا معرفة » . المعجم الوسيط : ١٣٨.