فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
{زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ . . . وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢٩).
وفي هذا الصدد نحاول الإشارة إلى جملة من الأحكام ضمن العناوين التالية :
١ ـ نظر الأجنبي إلى الأجنبية :
يحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفّين إذ كان بشهوة وتلذّذ أو خوف فتنةٍ بالضرورة ؛ ولذا لم يبحث الفقهاء عن حكمه صريحا إلاّ القليل منهم (٣٠)نُعم ، إطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى الأجنبية شامل له (٣١)، كما يحرم عليه النظر اليه من دون تلذّذ فيما عدا الوجه والكفّين إجماعا (٣٢).
وأمّا الوجه والكفّين ففي جواز النظر إليهما من دون تلذّذ أقوال :
أحدها : الجواز على كراهية مطلقا (٣٣).
ثانيها : التحريم مطلقا (٣٤).
وثالثها : التفصيل بين المرّة والأزيد ، فيجوز في المرة الاُولى فقط (٣٥).
بينما جوّزوا النظر اليها حتى فيم زاد على الوجه والكفّين في بعض الحالات من ضرورةٍ كالمعالجة (٣٦)ـ وفي حكمها المعاملة كما صرّح به بعضهم (٣٧)ـ وتحمّل الشهادة وأدائها (٣٨)، أو ابتلاء المكلّف بتكليف أهم في نظر الشارع من حرمة النظر كإنقاذ الغريق المتوقّف على النظر واللمس ، أو كون الأجنبية من القواعداللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى كشف م هو معتاد كبعض الشعر والذراع ، أو كونها ممّن يريد نكاحها حيث يجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها ولو من دون إذنها ورضاها ، وألحق بعضهم بهما شعرها ومحاسنها وجسدها . ونحوه نظر الرجل إلى الجارية التي يريد شراءها (٣٩).
(٢٩) النور :٣٠ـ٣١.
(٣٠)التذكرة ٢ : ٥٧٣( حجري ) . جامع المقاصد ١٢: ٤٥.
(٣١)الارشاد ٢ : ٥ . التحرير ٣ : ٣٩٩.
(٣٢)المسالك ٧ : ٤٦. العروة الوثقى ٥ : ٤٩٤.
(٣٣)المبسوط ٤ : ١٦٠.
(٣٤)التذكرة ٢ : ٥٧٣( حجرية ) .
(٣٥)القواعد ٣ : ٦ .
(٣٦)القواعد ٣ : ٦ .
(٣٧)جامع المقاصد ١٢: ٣٢. اللمعة : ١٧٤. العروة الوثقى ٥ : ٤٩٦، تعليقة الگلبايگاني .
(٣٨)الشرائع ٢ : ٤٩٥.
(٣٩)العروة الوثقى ٥ : ٤٩٦، م ٣٥. و ٤٩١ـ ٤٩٢، م ٢٦.