فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
ولم يقبل الظالم إلاّ بذلك الرهن عن الجميع وأخذه منه ، هل يكون مضموناً على الجميع أم لا ؟
وهل لو طلب الظالم رهناً معيّناً وبيد العامل من ذلك النوع عروض تتزايد قيمة بعضها عن بعض ، فإن اتّفقت في النوعية فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهناً محافظة على المصلحة الأعلى قيمة ، هل يكون مضموناً على تلك العروض في أموال أربابها أم لا ؟
الجواب :
إذا كان العامل مفوّضاً فظنّ المصلحة فكلّ ذلك جائز ، وبعّض فكاكه أو قسّمه على الأموال بالحصص ، وكذا العدول إلى مايراه أصلح ؛ لكونه أدون قيمة . والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الاُمور .
وبالجملة مراعاة الأصلح في ذلك ، ولا ضمان عليه ، إلاّ أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال (١)النادرة ولم يفوّضوا إليه نظر المصلحة فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجاءة هذه المصلحة . ولو تعذّر وصانع عن الجميع بنيّة الرجوع فليس ببعيد جوازه ؛ لأنّه من باب التعاون على البرّ .
السابعة :[فيمن بيده عين وادّعى أنّها وديعة]
ما قوله ـ دام ظلّه ـ في شخص بيده عين وذكر أنّها وديعة يبيعها مالكها أو مضاربة بيده للبيع وأنّه (٢)وكيل صاحبها في البيع وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الإخبار ، هل يصح الشراء (٣)منه وتملّك العين فلم تكن
(١)في المخطوطة : «الأموال» .
(٢)في المخطوطة : «وأنفق» بدل «وأنّه» .
(٣)في المخطوطة : «التبرء» .