فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
فإن كان الثاني تعذّر الانتفاع بذلك الخلّ ؛ إذ يتعسّر إخراجه إلاّ بعد ملاقاة ذلك المحيط النجس .
الجواب :
بل يطهر الإناء كلّه ، ومن الناس من حكم بطهارة موضع الخلّ وجعل تناوله بثقب الآنية وشبهه ، وليس بشيء . واللّه الموفّق .
الثالثة والعشرون :[في الاستطاعة للحج]
ما قوله في شخص ملك مالاً في وقت لا يتمكّن فيه من قطع الطريق إلى الحج ، كمن ملك في العراق في ضعف مثلاً ثمّ إنّه عقد نكاحاً بمهر لا يفضل ممّا يملكه عن قدر ما يقطع به المسافة للحج في وقته ، هل يكون الحج مستقرّاً في ذمّته والحال هذه أم لا ؟
وهل لو لم يكن عقد نكاحاً بل وهب ذلك المال قبل وقت الحج تصح الهبة ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته أم لا ؟
وهل لو كان عليه كفّارات ونذور مقيّدة أو مطلقة أو مستلزم بعهد أو يمين ، هل يجب صرف المال فيه أم في الحج على تقدير أن لا يكفي للجميع ؟
وهل يعتبر الزاد والراحلة من مؤونة السنة في الخمس أم لا ؟
وهل يصح الحج مع شغل الذمّة بحق اللّه كزكاة أو خمس أو حق آدميّ كمغصوب أو مستدان مطالب به أو لا ، يعلم به المستحق أم لا ؟
فإن كان الثاني فما المراد من قولهم : «لو حجّ بمال حرام صحّ حجّة مع سبق الوجوب بغيره» (١).
(١)السرائر ٢ : ٣٢٩ـ ٣٣١. المختلف ٥ : ٢٥٩.