فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها . ولا فرق بين الأرض والمحجّر (١)والآجرّ والجصّ والنورة وغير ذلك إذا صارت من حجرة .
وأمّا الحصير والبارية فالظاهر أنّهما لا يطهر إلاّ ما أشرقت عليه الشمس . وسمعنا من شيخنا عميد الدين ـ رفع اللّه مكانه ـ طهارة الظاهر والباطن ؛ لصدق مسمّى الحصير والبارية .
وكذا الكلام في باطن الجدار . ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أنّ الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجفّفتها .
الحادية عشرة :[في الحوض الصغير في غير الحمّام وله مادّة]
ما قوله في الحوض الصغير في غير الحمّام لو كانت له مادّة من الجاري أو الكثير ، هل يكون طاهراً مع ملاقاة النجاسة غير المغيّرة أم الحكم مختصّ بالحمّام ؟
ثمّ لو كانت المادّة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا ؟
وهل بنفس ملاقاة المادّة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه : وكذا ماء الغيث المطهّر ، هل له حدّ أو أيّة قطرة وقعت كفت ؟
الجواب :
لا فرق بين الحمّام وغيرها هنا ، وإنّما يظهر الفرق لو قلنا بأنّ الحمّام لا يشترط في مادّته الكرّية ، أمّا على القول بالاشتراط فلا فرق البتة . ولا فرق بين النابع من أسفله أو الجاري من أعلاه مع المادّة كرّاً . وأمّا الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضاً .
(١)يحتمل : «والحجر» .