فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
يقبلها [ تكون ] على العامل تنزيلاً لها منزلة ماله (١)، فإنّه لو كان له مال غير مال المضاربة بسط على الجميع ، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع وبين السكوت عن ذلك . هذا نفقة العامل .
وأمّا النفقة على المال فالمأخوذ من البضاعة ما يخصّها من النفقة عليه شرط على المالك ذلك أو لا ، فمظنّته للعرف .
الثالثة :[فيمن أخّر الطهارة حتى ضاق الوقت]
ما قوله في شخص أخّر الطهارة (٢)في أوّل الوقت متعمّداً حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير ، هل له استباحتها بالتيمّم لو كان الطهور الاختياري حاضراً نظراً إلى ضيق الوقت ، وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى (٣)؟ أم ليس له أن يستبيحها إلاّ بالطهور المائي نظراً (٤)إلى تعمّده الإخلال ، وحينئذٍ يجب عليه القضاء ؟
وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمّم [ و ] تصح صلاته وتبرأ ذمّته أم لا ؟
وهل لو كان في البدن قرح أو جرح لا يرقأ أو رقأ و (٥)خيف من استعمال الماء وعلى المكلّف غسل ، هل يجوز معه التيمّم أم يستعمل الجبائر ويمسح عليها ؟
(١)في المخطوطة : «مال» .
(٢)في المخطوطة : «بالطهارة» .
(٣)التحرير ١ : ١٤١، م ٤٢٧.
(٤)في المخطوطة : «حظراً» .
(٥)في المخطوطة : «أو» .