فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
وقال السبزواري : « قيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبي ؛ لأنّ إسماع صوتها حرام ، وأنّ صوتها عورة . وتوقّف فيه بعض المتأخّرين ، وهو في محلّه » (٧٥).
وقال المحقق القمي : « قيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبي . . . والأظهر عدمه ، إلاّ إذا كان مظنّة الريبة » (٧٦).
وقال النراقي : « الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي ؛ للأصل ، والأخبار ، وقيل بعدمه ؛ لأنّ صوتها عورة ، وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة » (٧٧).
ثمّ إنّه لا شكّ في وجوب الردّ بناء على الجواز ولو مع الكراهة .
قال السبزواري في الكفاية : « وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبيّة وإسماعه مطلقا كان القول بالوجوب [ أي وجوب ردّ السلام [عامّا » (٧٨).
وأمّا بناء على حرمته ، فهل يجب ردّه ؟ احتمله بعضهم (٧٩)، بل اختاره المحقّق القمي ؛ لعموم الأمر به .
قال في الغنائم : « ولو قلن بحرمة سلام الأجنبي والأجنبية أيضا فالأظهر وجوب الردّ ؛ للعموم » (٨٠).
واختار العلاّمة الحلّي العدم ، قال في التذكرة : « ولو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس فإن كان بينهما زوجيّة أو محرمية أو كانت عجوزا خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب ، وإلاّ فلا » (٨١). وقد يوجّه هذا بتبادر التحيّة المشروعة من الآية » (٨٢).
وقد يحتمل وجوب الردّ خفيّ في خصوص المرأة (٨٣).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( سلام ) .
٥ ـ تعزية الأجنبي للمرأة :
صريح بعض الفقهاء استحباب التعزية حتى من الأجنبي للأجنبية إذا كانت غير شابة .
(٧٥)الذخيرة : ٣٦٥.
(٧٦)الغنائم ٣ : ٢٣٧.
(٧٧)مستند الشيعة ٧ : ٧٣ـ ٧٤.
(٧٨)كفاية الأحكام ١ : ١١٦.
(٧٩)الذخيرة : ٣٦٥.
(٨٠)الغنائم ٣ : ٢٧٣.
(٨١)التذكرة ٩ : ٢٤.
(٨٢)الحدائق ٩ : ٨٤.
(٨٣)كفاية الأحكام ١ : ١١٦.