فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الجواب :
الذي دلّ عليه كلام الأصحاب والرواية (١)أنّه لا يجوز الردّ ، فلو ردّ لما يحفظ كان ضامناً لما يتلف بسبب إهمال الحفظ ؛ لأنّ ذلك عين التفريط .
الخامسة والعشرون :[في ايراد المضارب المال عند الصرّاف]
ما قوله فيما يتداول التجّار من أنّهم يوردون أثمان أمتعتهم عند الصرّاف مع غلبة ظنّهم أنّه أحفظ لها ؛ لأنّه لو كان بيد شخص وديعة أو مضاربة أو هو وكيل حتى أورد عن (٢)ذلك عند الصرّاف من غير إشهاد عليه ، هل يكون مفرّطاً بمجرّد ذلك أم لا ؟
وهل فرق بين ما لو كان الصرّاف مسلماً أو كافراً عدلاً أو فاسقاً أم لا ؟
وهل لو أورد ذلك عند الصرّاف ولم يعلمه أنّه لغيره حتى أورد لنفسه أيضاً شيئاً آخر ، يكون بمجرّد ذلك قد مزجه في ماله أم لا ؟
وهل يجب عليه والحالة هذه انّه إذا أخذ من الصرّاف شيئاً أن يقول : اعطني من الوجه الفلاني الذي لي ، أم يكفي قصده إليه من غير إعلام الصرّاف ؟
ومّا (٣)قوله إنّه إذا قبل الحوالة بثمن الوديعة على الصرّاف من غير قبض يكون ذلك بمنزلة القبض ويصح تسليم العين حينئذٍ ؟
ولو كان تسليم العين سابقاً على الحوالة أو على قبض الثمن كما قد جرت
(١)الوسائل ١٩: ٣١٩، ب ٢٣من أحكام الوصايا .
(٢)كذا ، ولعلّها زائدة .
(٣)في المخطوطة : «وأما» .