فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
لكن لا يجوز النظر اليها إن كانت أجنبية بل يصرف وجهه عن النظر ، ولا يخلو معها في بيت لئلاّ تغريه الشهوة » .
وقال في وجه حرمة النظر إلى الأجنبية : « لأنّ النظر اليهنّ مظنّة الفتنة ، وهي محلّ الشهوة ، فاللاّئق بمحاسن الشرع حسم الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال ، كالخلوة بالأجنبية » (٩٧).
وقال الشهيد في المسالك في وجه تحريم قليل الخمر : « المعتبر في التحريم إسكارُ كثيره فيحرم قليله حسما لمادّة الفساد ، كما حرم الخلوة بالأجنبيّة لإفضائه إليه » (٩٨).
وقال في سكنى المطلّقة : « المعتبر فيما يليق بها ما تقدّم بحثه في باب النفقات ، لكن يزيد هن اعتبار انفرادها عن الزوج ، فلو كان بيتا واحدا يليق بها لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائن حيث تجب لها السكنى ؛ لتحريم الخلوة بالأجنبية ، وإن كان الطلاق رجعيا فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها ؛ لأنّها بمنزلة الزوجة ، ويشكل بأنّ التمتّع به بالنظر وغيره إنّما يجوز بنيّة الرجعة لا مطلقا ، فهي بمنزلة الأجنبية في أصل تحريمه وإن كان حكمه أضعف ، فتكون الخلوة بها محرّمة كغيرها » (٩٩). بل لعلّ الظاهر من بعضهم أنّ الحكم من المسلّمات .
والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية الروايات :
منها : ما عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ، قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم » (١٠٠).
ومنها : ما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وقد ورد في ذيله : « أنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهم الشيطان » (١٠١).
(٩٧)التذكرة ٢ : ٣٠٣، ٥٧٣( حجرية ) .
(٩٨)المسالك ١٢: ٧٢.
(٩٩)المسالك ٩ : ٣٢٤.
(١٠٠)الوسائل ٢٠: ١٨٥، ب ٩٩من مقدمات النكاح ، ح ٢ .
(١٠١)الوسائل ١٩: ١٥٤، ب ٣١من الإجارة ، ح ١ .