فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
أنّ على المصلّي القراءة إذا كان خلفهم (٥٣).
وهنا نتوقّف عند صلاة النافلة جماعة مرة اُخرى ، فإنّ صلاة الجماعة إذ كانت تقية فإنّ صلاة النافلة جماعة أشدّ في التقية مع أنّ النكير صدر على صلاة الجماعة نافلة .
وأمّا رابعاً: دعوى أنّ هذه السيرة قد تم الردع عنها (٥٤)؛ وذلك عبر صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » .
والمناقشة في دعوى الردع في هذه الصحيحة هو في ما تقدّم من دعوى المناقشة في صدق التقدّم على من يصلّي على خطّ الدائرة أو خلفه دون أن يتقدّم على الإمام ؛ لأنّ ذلك عرفاً هو من الصلاة خلف الإمام لا أمامه ؛ ولذا قيل إنّ صلاة الجماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة هي على القاعدة ؛ ولذا لابدّ للمنكر من إبراز المانع (٥٥).
اشتراط أقربية الإمام إلى الكعبة
ذكر جماعة من الفقهاء سواء ممّن قال بصحة صلاة الاستدارة حول الكعبة أو ممّن لم يقل بذلك ولكنّه افترض الصحة : أنّه يشترط أن يكون الإمام أقرب من المأموم إلى الكعبة الشريفة أعزّها الله بنحو تكون صلاة من يكون أقرب إلى الكعبة باطلة وإن كان لم يتقدّم على الإمام . وبعضهم اعتبر أنّ ذلك هو الأحوط . فيما اعتبر بعض آخر أنّ إشكال التقدّم لا يحصل وأنّ أقربية المأموم لا تضرّ .
وتصوير ذلك : أنّ صلاة الاستدارة تفترض بنحوين :
الأوّل: أنّ تفترض هذه الصلاة بأن يقوم الإمام محاذياً لزاوية من أضلاع الكعبة ، فلا يتقدّم عليه أحد ممّن هو على الدائرة ، وفي هذا الفرض يكون المأموم خلف الإمام أو محاذياً له دون أن يكون أقرب إلى الكعبة .
(٥٣)الخوئي ، صراط النجاة ٣ : ٧٦، السؤال ٢١٧.
(٥٤)الفياض ، تعاليق مبسوطة ٣ : ٤٩٧.
(٥٥)الاشتهاردي ، مدارك العروة ١٦: ٥١٧.