فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
إلاّ أنّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند ، والأخيرة غير منتهية إلى المعصوم .
٤ ـرواية عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته : « بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما » . (٩)
إلاّ أنّها أيضا ساقطة سندا .
٥ ـرواية عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها » (١٠).
وعيب السند عبارة عن الغمز الموجود في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال .
والنتيجة إذا هي الحكم بالبينونة بعد العدّة ؛ لضعف الروايات المعارضة .
ثمّ إنّ توقّف البينونة الكاملة على العدّة مختصّ طبعا بمن لها عدّة ، فل يشمل ذلك اليائس ، ولا غير المدخول بها . وقد ورد في غير المدخول به التصريح بذلك في بعض روايات الباب ، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها . قال : « قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدّة عليها منه » (١١).
٦ ـ بقيت في المقام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها هل تحلّ له ؟ قال : « هو أحقّ به ما لم تتزوّج ، ولكنّها تخيّر ، فلها ما اختارت » (١٢).
والظاهر أنّ الرواية لا علاقة لها برجوع الزوج إليها ما لم تتزوّج رغم انتهاء العدّة ، بل لعلّها تدلّ أيضا على البينونة ؛ فإنّ معنى « هل تحلّ له ؟ » أنّها هل
(٩)الوسائل ٢٦: ١٧، ب ١ من موانع الارث ، ح ٢٢.
(١٠)المصدر السابق : ح ٢٣.
(١١)الوسائل ٢٠: ٥٤٨، ب ٩ مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح ٦ .
(١٢)المصدر السابق : ٥٤٩، ح ١٠.