فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
قاعدة اليد
السيد محسن الجرجاني
والبحث فيها يقع في عدة نقاط :
أوّلاً ـ تعريف اليد :
المراد بقاعدة اليد : السّلطة على المال ، وعلى كلّ ما له أهليّة الملكية ، كالثياب والدّار والبستان والمركب والحيوان والنقد ونحوها ، فإذا كانت هذه الاُمور وشبهها في حوزته وإن لم تكن في يده وقبضته حقيقة فهي في يده شرعاً ، فالمقصود باليد إذن : السّلطة العرفيّة على المال والتي تتحقّق في كلّ شيء بما يناسبه .
ثانياً ـ دليل القاعدة :
بعد الإشارة إلى معنى قاعدة اليد ، ينبغي الوقوف على مستند هذه القاعدة ، فما هو الدليل على أنّ اليد علامة الملكيّة ؟ بحيث نحكم بملكية الشيء لشخص معين إذا كان ذلك الشيء في يده ، ما لم يقم دليل معتبر يمنع من جريان هذا الحكم ، كما في حالة ما لو أقرّ صاحب اليد أنّ هذا المال الذي بيده كان لشخص آخر ثم انتقل إليه ، مما سيأتي بحثه انشاء اللّه .
والأدلّة على ذلك ما يلي :