فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
فتوى العروة ببراءة ذمّة المحال عليه بتبرّع الأجنبي ـ : « هذا ممّ لا إشكال فيه ؛ ضرورة جواز التبرّع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفا ، ويقتضيه ما دلّ على جواز وفاء الوارث دين المورّث ، وما دلّ على وفاء دين الفقير من الزكاة ، وما ورد في وفاء الولد دين والده ، وأنّه يكتب بذلك بارّا » (٩).
كما لا إشكال أيضا في جواز قضاء تكاليف الميّت عنه ، سواء كانت مالية أو بدنية ، واجبة أو مندوبة ؛ للأدلّة الدالّة على جواز النيابة عنه مطلقا .
وأمّا بالنسبة للحي فلا دليل على صحة البدني منها إلاّ في موارد خاصة دلّ عليها الدليل ، كالحج النيابي لمن استقرّ عليه الحج وكان عاجزا عن الإتيان به مباشرة فإنّه يجوز فعل الأجنبي عنه ، وكذ بالنسبة لبعض أجزائه وبعض المستحبات كالزيارة (١٠).
وفي المالية منها خلاف ، فقد يلحق بالدين المطلق فيحكم بالجواز ، وقد يلحق بالعبادات البدنية فيحكم بعدم الجواز (١١).
( انظر : نيابة ، دين ، حج ، زكاة ، كفّارات )
الثاني ـ جُعل الأجنبي :
يجوز للأجنبي التبرّع بالجعل لغيره بأن يجعل من ماله شيئا ، ويملكه العامل بالعمل (١٢)، فيجب عليه بذل الجُعل وإن لم يعد إليه نفع للتوسّع في الجعالة (١٣)، ولا يلزم المالك شيء للعامل ولا للباذل ، ولعلّ منه قوله تعالى : {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (١٤).
وأمّا لو قصد بالجعل الرجوع إلى المالك لا التبرّع فلزومه عليه [ أي المالك [موقوف على إجازته بناء على جريان الفضولية فيه (١٥).
وكما يجوز للأجنبي التبرّع بالجعل كذلك يجوز له التبرّع ببذل عوض المسابقة والرماية ، وتصح المسابقة أيضا .
(٩)مستمسك العروة ١٣: ٤٠٠، ٤٠١.
(١٠)العروة الوثقى ٣ : ٧٥، ٧٦. المنهاج ( الخوئي ) ١ : ٢٠٥، ٢٠٦. مستند العروة ( الصلاة ) ٥ ( القسم الأوّل ) : ٢٤٠ـ ٢٤٤.
(١١)المبسوط ١ : ٢٧٦. التحرير ١ : ٤٨٤. المدارك ٦ : ١٢٢ـ ١٢٣. العروة الوثقى ٤ : ٢١١، تعليقة الاصفهاني . و ١٧٦، تعليقة الاصفهاني ، الخوانساري ، الگلبايگاني .
(١٢)الشرائع ٣ : ١٦٣.
(١٣)جامع المقاصد ٦ : ١٩١.
(١٤) يوسف :٧٢.
(١٥)جواهر الكلام ٣٥: ١٩٧.