مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٠ - الأوّل الحمام
و في قتلها شاة على المحرم (١). و على المحلّ في الحرم درهم (٢). و في فرخها للمحرم حمل (٣). و للمحلّ في الحرم نصف درهم.
و في التذكرة [١] اختار التعريف الأوّل و أدخل فيه الفواخت و الوراشين و القماري و الدباسي و القطا. فلا يظهر بين أصناف المعرّفين فرق.
قوله: «و في قتلها شاة على المحرم».
(١) أي على المحرم في الحلّ، بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنّه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي [٢]، و هو الموجب لترك القيد.
قوله: «و على المحلّ في الحرم درهم».
(٢) هذا هو المشهور. و به نصوص [٣]. و في بعضها أنّ عليه قيمتها. و من ثمَّ احتاط العلّامة في التذكرة [٤] و المنتهى [٥] بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة.
و قرّب في التذكرة [٦] وجوب القيمة لو زادت. و ربّما استشكل إجزاء الدرهم مطلقا بأنّ من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم؟!.
و هذا الإشكال يتوجّه على القول بأنّ فداء المملوك لمالكه مطلقا. و سيأتي أنّ الحقّ كون فدائه للّه تعالى، و للمالك القيمة السوقية. و لا يبعد حينئذ أن يجب للّه تعالى أقلّ من القيمة، مع وجوبها للمالك. نعم هذا وارد على المصنّف حيث أطلق هنا الدرهم، و فيما يأتي أنّ الفداء للمالك.
قوله: «و في فرخها للمحرم حمل».
(٣) الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا. و في رواية «أو
[١] التذكرة ١: ٣٤٦.
[٢] في ص: ٤٣١.
[٣] الوسائل ٩: ١٩٥ ب «١٠» من أبواب كفّارات الصيد.
[٤] التذكرة ١: ٣٤٦.
[٥] المنتهى ٢: ٨٢٥.
[٦] التذكرة ١: ٣٤٦.