مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٤ - الرابع في هدي القران
و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه (١).
أبدلها فهو أفضل» [١]. و المراد بالأضحية ما يعمّ الهدي كما تقدّم. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الهدي متبرعا به، أو متعيّنا بالنذر و شبهه، لإطلاق النص و عدم التفريط. و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا في الذمّة، و قد خصّصه بالمعيّن، فإنّه بتلفه يرجع الواجب إلى الذمة، امّا لو كان المنذور هو المعيّن سقط. و لو كان ذهابه بتفريطه ضمنه مطلقا، كما يشعر به مفهوم القيد.
و أورد عليه المحقق في حاشيته بأنّه مناف لما سبق من قوله: «و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر» لأنّه إذا لم يتعيّن للصدقة جاز التصرف فيه أيّ تصرف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط؟!. قال: «و لو حمل على أنّه مضمون في الذمّة لوجب اقامة بدله مطلقا فرّط أم لا» [٢].
و جوابه منع المنافاة، فإنّ هدي السياق، و إن لم يتعيّن للصدقة، لكن يجب نحره أو ذبحه، فإذا فرّط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، ليذبح البدل أو ينحره تأدية للواجب، و إن لم يجب الصدقة به. و هذا أمر واضح.
قوله: «و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه».
(١) سياق العبارة يقتضي كون المراد به هدي السياق، و هو- كما عرفت- شامل للمتبرّع به، و المضمون بالنذر و شبهه و الكفّارة. و الحكم بإجزائه في الأوّل واضح، خصوصا بعد ثبوته في هدي التمتّع كما مرّ [٣]، مع أنّه لم يتعين للذبح. و أمّا المضمون فقد استشكل المحقق المحشّي حكمه [٤]، و هو في المنذور المطلق و الكفّارة في محلّه، أمّا المعيّن فلا، بل هو كهدي السياق المتعيّن بالإشعار أو التقليد. و يمكن تمشّي الحكم في الجميع، نظرا إلى إطلاق رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في رجل
[١] الكافي ٤: ٤٩٣ ح ٢، التهذيب ٥: ٢١٧ ح ٧٣٣، الوسائل ١٠: ١٢٩ ب «٣٠» من أبواب الذبح ح ١.
[٢] حاشيته على الشرائع: ٢٣٨ «مخطوط».
[٣] في ص: ٢٩٦.
[٤] في الحاشية على الشرائع: ٢٣٨. و الوارد فيها الإشكال في الكفارة و النذر المطلق.