مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٨ - الثاني إذا وكل في حال إحرامه فأوقع
و الفسوق، و هو الكذب (١).
و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه (٢).
و لا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة [١].
قوله: «و الفسوق و هو الكذب».
(١) و كذلك السباب لصحيحة معاوية [٢]، و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم):
«سباب المسلم فسوق» [٣] و في صحيحة علي بن جعفر هو الكذب و المفاخرة [٤]. و جميع ذلك محرّم يجب الاحتراز عنه في الإحرام و غيره، لكنّه فيه آكد. و لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار.
و قال المفيد: الكذب يفسد الإحرام [٥].
قوله: «و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه».
(٢) هكذا فسّره الصادق [٦] و الكاظم (عليهما السلام) [٧]، و اختاره المصنّف و الفاضل [٨]. و قيل: يتعدّى الى كلّ ما يسمّى يمينا، و اختاره الشهيد ((رحمه الله)) [٩]، و هو أولى. و انّما يحرم مع عدم الحاجة اليه، أما لو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه و لا كفارة.
[١] التذكرة ١: ٣٣٢.
[٢] الكافي ٤: ٣٣٧ ح ٣، التهذيب ٥: ٢٩٦ ح ١٠٠٣، الوسائل ٩: ١٠٨ ب «٣٢» من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٣] أمالي الطوسي ٢: ١٥٠، الوسائل ٨: ٥٩٨ ب «١٥٢» من أبواب أحكام العشرة ح ٩.
[٤] التهذيب ٥: ٢٩٧ ح ١٠٠٥، الوسائل ٩: ١٠٩ ب «٣٢» من أبواب تروك
الإحرام ح ٤.
[٥] المقنعة: ٤٣٢.
[٦] الكافي ٤: ٣٣٧- ٣٣٨ ح ٣، التهذيب ٥: ٣٣٦ ح ١١٥٧، الوسائل ٩: ١٠٨ ب «٣٢» من أبواب تروك الإحرام ح ١، ٣، ٥، ٨، ٩.
[٧] تفسير العياشي ١: ٩٥ ح ٢٥٥، الوسائل ٩: ٢٨٢ ب «١» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١٠، و كذا ص ١٠٩ ب «٣٢» من تروك الإحرام ح ٤.
[٨] التذكرة ١: ٣٤٣، تبصرة المتعلمين: ٧٤.
[٩] الدروس: ١١٠.