مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٥ - الثاني إذا وكل في حال إحرامه فأوقع
و لبس المخيط للرجال (١). و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا (٢).
و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا (٣). و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا (٤). و كذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه (٥).
قوله: «و لبس المخيط للرجال».
(١) المعتبر في المنع مسمّى الخياطة و إن قلّت. و لا يشترط إحاطته بالبدن. و يلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدّرع المنسوج، و جبّة اللّبد، و الملصق بعضه ببعض، لقول الصادق (عليه السلام): «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره، و لا تدرعه» [١].
و يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد و الزر و الخلال للرداء، و يجوز عقد الإزار و الهميان.
قوله: «و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا».
(٢) الأظهر أظهر، بل ادّعى عليه العلّامة في التذكرة الإجماع [٢].
قوله: «و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا».
(٣) الغلالة- بكسر الغين- ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، و ان منعناها من لبس المخيط.
قوله: «و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا».
(٤) و لا فدية عليه حينئذ. نصّ عليه جماعة [٣]، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا [٤].
قوله: «و كذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه».
(٥) الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز [٥] لبس المخيط. و لا
[١] التهذيب ٥: ٦٩ ح ٢٢٧، الوسائل ٩: ١١٥ ب «٣٥» من أبواب تروك الإحرام ح ٢.
[٢] التذكرة ١: ٣٣٣.
[٣] راجع الخلاف ٢: ٢٩٧، السرائر ١: ٥٤٣، المنتهى ٢: ٧٨٢، حاشية المحقق الكركي على الشرائع «مخطوط»: ١٥٦.
[٤] التذكرة ١: ٣٣٢.
[٥] كذا في جميع النسخ و الصحيح «عدم جواز لبس المخيط».