كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
أقول: و مراد المحقق من وصف الرواية بالشذوذ هو إعراض الأصحاب عما يدل على ذلك و ان كانت عليه روايات عديدة [١])،
______________________________
[١] قد أخرج قسم منها في أبواب الشهادات من وسائل الشيعة و منها:
ما عن علقمة قال «قال الصادق عليه السلام- و قد قلت له:
يا ابن رسول اللّه أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل- فقال:
يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال فقلت له:
تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه داخل في ولاية الشيطان» وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٢.
و منها: ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران.
فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه، انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم الا أن يكونوا معروفين بالفسق» وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٣.
و منها: مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟