كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
حتى أن الشيخ نفسه لم يعمل بها في مواضع أخر، بل ان التفحص عن الشهادة كان معمولا به في زمن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كما دلت على ذلك الرواية المذكورة سابقا، و هي و ان كانت ضعيفة سندا [١]) لكن عليها العمل.
و قال السيد في العروة: «لو جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود إذا كان جاهلا بذلك ثم
______________________________
فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم:
الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٠. و قد ذكر هذا الخبر في الكتاب و بحث عن لفظه و معناه.
و منها: ما عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين. قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٠.
و قد أطال في الجواهر البحث عن هذه الاخبار و دلالتها و وجوه الجواب عن الاستدلال بها في صلاة الجماعة من كتاب الصلاة.
[١] لأنها من أخبار التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري عليه السلام و في ثبوت هذا التفسير له عليه السلام بحث بين علمائنا و كلام طويل مذكور في كتب الحديث.