كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٢ - بعض أحكام البينة
بعض أحكام البينة:
لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام، الأول ما تقدم من قول المحقق «لم يقل الحاكم أحضرها».
و الحكم ثاني قول المحقق: «و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي».
و الحكم الثالث قوله: «و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا».
و الدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول:
«لأن الحق له» أي الحق للمدعي في هذه الحالات، فله ألا يحضر البينة و ان لا تدلي بشهادتها مع حضورها و ألا يحكم الحاكم في القضية بعد إقامتها بأن ينصرف عن حقه، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ فإن حلف كان له الانصراف عن حقه و ان امتنع أو رد اليمين على المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا؟ فيه بحث.
و كيف كان فإنه يستفاد من هذه الاحكام مطلب آخر، و هو أن للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة و قبل حكم الحاكم له، الا أنا ذكرنا سابقا أن المنسبق من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» بضميمة أدلة «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه» انه لو كان للمدعي بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين، فهو و ان كان له الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة، أما كون التخيير بين اقامة