كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٤ - بعض أحكام البينة
عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[١]).
فان كان «يستحلف» مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه أن يستحلف المنكر، و ان كان مبنيا للمجهول كان المعنى انه مع إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة، و الثاني هو الظاهر.
و في رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه فان لم يفعل فلا حق له»[٢]).
و في رواية يونس: «فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف»[٣]) فان مفهومها أنه ان كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه.
فالحاصل: ان له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى رواية ابن أبي يعفور، و أما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل عليه، بل مقتضى أدلة الحكم مثل «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[٤]) وجوب الحكم على الحاكم حينئذ.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٦. الباب- ٧ من أبواب كيفية الحكم.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٦. الباب- ٧ من أبواب كيفية الحكم. و« القاسم بن سليمان» من رجال كامل الزيارات.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٦. و هي مضمرة.
[٤] سورة ص: ٢٦.