منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٦ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
والمراد جعل هذه الاُمور في حنكه. وللانسان حنكان : أعلى الفم من داخل، وأسفله تحت اللسان في مقدم الفم، فيحتاط بجعله فيهما معاً.
(مسألة ٢٢٢): من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وقد ورد أن أصدق الاسماء ما تضمن العبودية لله تعالى ـ كعبد الله وعبد الرحيم ـ وأفضلها أسماء الانبياء، وأفضلها (محمد)، بل ورد : أن من ولد له أربعة أولاد، بل ثلاثة، ولم يسم أحدهم باسم محمد فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما ورد أيضاً الحث على التسمية بعلي، وفي الحديث : «إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي : يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص»، وورد عنهم (عليهم السلام) : «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء». كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت (عليهم السلام) ، وورد عنهم (عليهم السلام) : «ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال» والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن لاعدائهم، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه، فلا تكره التسمية به قبل ذلك.
(مسألة ٢٢٣): يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع، ثم يترك بعد ذلك أو يغيّر.
(مسألة ٢٢٤): يستحب تكنية المولود بأن يضاف لاسمه اسم مبدوء بأب إن كان ذكراً أو مبدوء باُم إن كان اُنثى، فإن لم يكنَّ في صغره استحب له أن يكتني إذا كبر وإن لم يكن له ولد. ويكره التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي مرة، وكذا بأبي القاسم إن كان اسمه محمداً.
(مسألة ٢٢٥): يستحب حلق شعر الصبي في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.
(مسألة ٢٢٦): يستحب ختان الصبي يوم السابع، ويكره تأخيره عنه.