منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع عليهم. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الاعيان المذكورة.
(مسألة ٤٠): الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة، لتبعيتها للثياب. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.
(مسألة ٤١): المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس، دون ما أعده للّبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للّبس، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه، فضلاً عما اتخذه للادخار أو التجارة، وكذا الحال في الخاتم.
(مسألة ٤٢): المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك،على نحوما تقدم في الثياب. والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به.
(مسألة ٤٣): إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.
(مسألة ٤٤): المراد بالولد الاكبر هو الاسبق ولادة لا علوقاً.
(مسألة ٤٥): إذا تعدد الولد الاكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد. فالظاهر اشتراكهم في الحبوة.
(مسألة ٤٦): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الاكبر من أولاد الاولاد، ولا من أولاد الولد الاكبر.
(مسألة ٤٧): قيل : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن السدس.