منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨ - مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
من الرجال عدا الوجه والكفين. وأما القدمان فالأحوط وجوباً سترهما. نعم إذا قعدت عن النكاح جاز لها أن تكشف رأسها وذراعيها من دون زينة غير ما يأتي، وإن كان الافضل لها ستر ذلك.
(مسألة ٦): يجوز للمرأة التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها بالكحل والخاتم والسوار، ولا يحل ما زاد على ذلك كالمكياج المتعارف في عصورنا. نعم يحل على كراهة زينة الثياب الظاهرة، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل، إلا ما كان مظنة الاثارة والفتنة فالأحوط وجوباً تجنبه. كما أن الأحوط وجوباً لها عدم استعمال الطيب بحيث يشمه الاجنبي.
(مسألة ٧): لا يجب التستر عن غير ذي الاربة من الرجال، وهو الذي لا رغبة له في النساء. والأحوط وجوباً الاقتصار على من استمر على ذلك من طفولته لنقص في إدراكه ولبلاهته، دون مثل الشيخ والمريض.
(مسألة ٨): لا يجب على المرأة التستر عن المحارم، وهم الذين يحرم نكاحهم لها بالنسب أو الرضاع المحرِّم كالاب والولد والاخ والعم. وكذا المحارم بالسبب، وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبداً بسبب عقد النكاح الصحيح، كأب الزوج وابنه وزوج البنت وزوج الاُم المدخول بها، أو بسبب وطء مشروع كموطوءة الاب والابن بالملك. دون ما يحرم بسبب عقد نكاح غير مشروع كنكاح ذات البعل أو في العدة أو بسبب وطء محرم كاللواط بالاخ، أو بسبب آخر كالطلاق تسعاً، فضلاً عما يحرم مؤقتاً كالمطلقة ثلاثاً وبنت الزوجة غير المدخول بها واُخت الزوجة.
(مسألة ٩): يستثنى من جواز التكشف للمحارم ومن جواز النظر إليهم العورة على ما تقدم في أحكام التخلي من كتاب الطهارة. كما أن الأحوط وجوباً