منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٧ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
وإذا بلغ غيرُ المختون وجب عليه أن يختن نفسه. ولابد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت إعادته. ومن ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على مقطع الغلفة منه.
(مسألة ٢٢٧): يستحب أن يقال عند ختان الصبي : «اللهم هذه سنتك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واتباع منا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني. اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم». وعن الصادق (عليه السلام) : «من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره».
(مسألة ٢٢٨): يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي في اليوم السابع، فإن لم يعق عنه في اليوم السابع عقّ عنه بعد ذلك، بل لو كبر ولم يعلم بأنه عق عنه أو لا استحب له أن يعق عن نفسه. بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب أن يعق الكبير عن نفسه وإن سبق أن عق عنه في صباه. كما يستحب قضاؤها لو مات بعد السابع، بخلاف ما لو مات قبله.
(مسألة ٢٢٩): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، نعم تجزئ عنها الاُضحية.
(مسألة ٢٣٠): العقيقة شاة أو بقرة أو بدنة، ويستحب تعددها عن الواحد، ولا تجزئ الواحدة عن أكثر من واحد.
(مسألة ٢٣١): أفضل العقيقة كبش، خصوصاً عن الذكر، وأفضلها أسمنها، ولا يشترط فيها شروط الاُضحية.
(مسألة ٢٣٢): يستحب أن يقال عند ذبح العقيقة : «بسم الله وبالله