منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤ - الفصل السابع في المهر
وطء. نعم في عقد الفضولي من دون وطء يحتمل ثبوت نصف المهر المسمى على الفضولي لا على الزوج، واللازم الاحتياط.
(مسألة ١٧٠): لا يثبت شيء مع الزنى من دون شبهة. والمعيار في الزنى والشبهة على الزوجة لا على الزوج.
(مسألة ١٧١): من وطأ امرأة مكرهاً لها كان عليه مهر المثل لها.
(مسألة ١٧٢): الهدايا التي تتعارف في عصورنا لكل من الزوجين بمناسبة الزواج لا يلحقها حكم المهر، بل يلحقها حكم الهبة، فتلزم إذا كان المهدي رحماً أو عوضت الهدية أو تصرف المهدى له فيها تصرفاً مغيراً لصورتها، على ما تقدم توضيحه في كتاب الهبة. ولا تتنصف بالطلاق قبل الدخول. نعم لا يبعد ابتناء هبة النيشان وبعض الملابس التقليدية على عدم الطلاق قبل الدخول، بحيث يكون مشروطاً بذلك ارتكازاً، فإن تمّ ذلك تعيّن ثبوت الخيار لدافع الاُمور المذكورة بحصول الطلاق قبل الدخول حتى مع حصول أحد الملزمات.
(مسألة ١٧٣): يكره زيادة المهر، حتى ورد عنهم (عليهم السلام) أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها. كما يكره الزيادة على مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة، تكون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانين غراماً ونصفاً من الفضة تقريباً.
(مسألة ١٧٤): إذا وقع العقد الشرعي على مهر خاص، واُعلن مهر آخر أو ثبّت عند تسجيل الزواج في المحكمة كان الثابت هو المهر الذي وقع عليه العقد، ويحرم العمل على غيره.
(مسألة ١٧٥): يكره الدخول بالمرأة قبل دفع شيء لها من مهرها، أو هدية خارجة عن المهر.