منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦ - الفصل السادس في العيوب والشروط
الفصل السادس في العيوب والشروط
النكاح عقد لازم، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط. نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة ـ على ما يتضح في المسائل الاتية ـ ولا يتعدى عنها.
(مسألة ١٣٤): للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء.
(مسألة ١٣٥): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لعنن أو عمل شيطاني أو لكونه ممسوحاً أو مجبوباً أو نحو ذلك. وإن وطأها مرة واحدة فلا خيار. وكذا إذا كان قادراً على وطء غيرها من النساء، فإنه لا خيار لها ما دام قادراً على غيرها، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضاً ثبت الخيار لها.
(مسألة ١٣٦): ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء، بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الخيار.
(مسألة ١٣٧): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد عليها.
(مسألة ١٣٨): إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.