منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٦ - الفصل الرابع في ديات المنافع
(مسألة ٢١٥): لابد مع الاختبار المذكور في كلتا العينين أو في إحداهما من اليمين لكل سدس من الرؤية من قبل المجني عليه أو ممن يحلف معه، على نحو ماتقدم في السمع.
(مسألة ٢١٦): إذا كان النقص في الرؤية من غير حيثية المسافة ففيه الارش والحكومة، كما لو حدثت غشاوة أو عمىً عن الالوان أو غير ذلك. ولابد فيه من الاثبات بالطرق العامة في الدعوى من البينة واليمين ونحوهما على ما يراه الحاكم الشرعي عند التخاصم.
(مسألة ٢١٧): إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحوما تقدم في ذهاب العقل وذهاب السمع.
(مسألة ٢١٨): إذا ذهب الشم كله من الانف من كلا المنخرين ففيه الدية كاملة، وفي عموم ذلك لما إذا كان الشم قبل الجناية ناقصاً عن المتعارف إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢١٩): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه الجاني فذاك، وإلا اختبر بالحراق، بأن يحرق شيء ويدنى من أنفه، فإن دمعت عيناه ونحّى رأسه فهو كاذب، وإلا صدّق. لكن لابد من ضم اليمين اليه من المجني عليه ومن غيره، أو مضاعفة اليمين عليه، على نحو ماتقدم في السمع.
(مسألة ٢٢٠): في ذهاب الشم من أحد المنخرين الارش والحكومة، نعم لو رجع إلى نقص نصف الشم ففيه الدية.
(مسألة ٢٢١): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم من أحد المنخرين، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدّقه سُدَّ المنخر الصحيح سداً محكماً ثم يختبر المنخر المصاب بالحراق، نظير ماتقدم، فإن لم ترجع دعواه إلى نقص مقدار الشم