منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
(مسألة ١٧٧): إذا انصدعت الساق فديتها ثمانون ديناراً، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي نقبها اثنا عشرة ديناراً ونصف دينار، وفي جرحها إذا ظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٧٨): في كل كعب إذا رض وجبر على غير عيب سدس دية النفس مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. والكعب هو قبة القدم. وفيما عدا ذلك من جناياته الحكومة.
(مسألة ١٧٩): في كل واحد من القدمين إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، فإن لم تجبر أو جبرت على عيب ففيها الحكومة.
(مسألة ١٨٠): في نقل عظام القدم خمسون ديناراً، وفي نقبها خمسة وعشرون ديناراً، وكذا في جرحها حتى يظهر العظم، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة، وكذا في غير ما تقدم من الجنايات على القدم وفي الجنايات على أصابعه إلى الارش والحكومة أيضاً.
(مسألة ١٨١): لو نفذت نافذة ـ برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها ـ في شيء من أطراف البدن ـ كاليد والرجل والرقبة ـ من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره. ولا يدخل في ذلك ثقب الانف والاُذن، فقد تقدم التعرض لديتهما عند الكلام في دية قطع الانف والاُذن، وكذا لا يدخل في ذلك ثقب الخد فقد تقدم الكلام فيه في أوائل هذا الفصل.
(مسألة ١٨٢): إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إلى الجوف ففيها ثلث الدية، وإن اُعطيت من الابل كفى ثلاثة وثلاثون بعيراً، ويسقط الكسر، وهو ثلث بعير. والمراد بالجوف داخل الصدر والبطن.
(مسألة ١٨٣): إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن للآخر، كما لو رماه