منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩١ - الفصل الاول في دية النفس
الأول: شبه عمد. ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة، من دون قصد للقتل إذا صادف حصول القتل به.
الثاني: خطأ محض. وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، بل يصيبه من دون قصد. وفيهما معاً الدية دون القصاص.
(مسألة ٦٣): دية شبه العمد هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً أن تكون الغنم فيها ذكراناً. كما أن أسنان الابل فيها تختلف فتتردد بين وجهين..
الأول: أن تكون ثلاثاً وثلاثون منها حِقَّة ـ وهي الداخلة في السنة الرابعة ـ وثلاث وثلاثون جَذَعة ـ وهي الداخلة في السنة الخامسة ـ وأربع وثلاثون ثنيَّة ـ وهي التي ولدت بطنين ـ كما ان الأحوط وجوباً أن تكون كلها حامل.
الثاني: أن تكون أربعون منها حامل بين الثنية، وهي ولدت بطنين، كما سبق، وبازل عامها ـ وهي الداخلة في السنة التاسعة ـ وثلاثون بنت لبون ـ وهي الداخلة في السنة الثالثة ـ وثلاثون حقة. ويحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٦٤): دية شبه العمد يؤديها الجاني نفسه، كدية العمد، فإن امتنع من أدائها أو مات ثبتت في ماله، فإن لم يكن له مال كانت كسائر الديون الثابتة في ذمته.
(مسألة ٦٥): دية الخطأ المحض هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً في أسنان الابل فيها أن تكون ثلاثون حقة ـ وتقدم شرحها ـ وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ـ وهما ما يدخل في السنة الثالثة ـ وعشرون بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. ويمكن التراضي على غير ذلك.
(مسألة ٦٦): دية الخطأ المحض في القتل والاطراف والجروح وغيرها