منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الاول في دية النفس
الرابع: ألف دينار ذهب. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة غرامات وربع تقريباً، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريباً.
الخامس: عشرة آلاف درهم فضة. وقد تقدم في كتابي الزكاة واللقطة أن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريباً، فتكون الدية ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريباً.
السادس: مائتا حلّة، وكل حلة ثوبان إزار ورداء. والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن.
(مسألة ٥٨): الأحوط وجوباً الاقتصار في كل خصلة من خصال الدية الستة على من يناسبه، فيؤخذ من أهل الابل ـ وهم أهل البوادي ـ الابل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانير الدنانير، ومن أهل الدراهم الدراهم، ومن أهل الحلل الحلل، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع واحد خيّر بينهما. نعم من لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال كأهل المدن في زماننا ـ يتخير بين الخصال الستّ.
(مسألة ٥٩): في مورد ثبوت التخيير فالذي يخير هو الجاني ومن يقوم مقامه ممن يكلف بدفع الدية، لا من يستحق الدية. نعم إذا ثبتت الدية بالصلح بدل القصاص أمكن جعلها على وجه آخر، كما يمكن الزيادة على الدية.
(مسألة ٦٠): دية العمد يؤديها الجاني نفسه. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن أن تجعل على غيره.
(مسألة ٦١): تؤدى دية العمد في سنة. والمراد بذلك أنها تؤدى في سنة من حين ثبوتها لا من حين حصول القتل. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن تحديد مدة أدائها على خلاف ذلك.
(مسألة ٦٢): تقدم في أول الكلام في القصاص أن الخطأ على قسمين..