منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية
الابوين أو الاب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان مع الاخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم ـ وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد ـ والباقي للاخوة من الابوين أو الاب.
(مسألة ٥٢): حيث سبق أن الاجداد في مرتبة الاخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأب الجد وجده واُم الجد أو الجدة وجدهما. نعم يحجب الجدُّ القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواء كان الاقرب سبباً لاتصال الابعد بالميت، كأب الاب مع جد الاب، أم لم يكن كأب الاُم مع جد الاب.
(مسألة ٥٣): إذا ترك الميت جداً وجدة للاب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.
(مسألة ٥٤): إذا ترك الميت جداً وجدة للاُم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية.
(مسألة ٥٥): قد يترك الميت أجداداً بعضهم للاُم وبعضهم للاب أو الابوين، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الاب والاُم. وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الاُم الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل الاب أو الابوين، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج