منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية
الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية
وهي الاخوة والاجداد. وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة، وإنما ترث مع فقدها.
(مسألة ٤٨): إذا ترك الميت أخاً واحداً أو اُختاً، أو جداً أو جدة، كان له المال كله. سواء كان الاخ والاُخت للاب والاُم، أم للاب وحده، أم للاُم وحدها، وسواءً كان الجد أو الجدة للاب أم للاُم. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للاخ أو الاُخت أو الجد أو الجدة.
(مسألة ٤٩): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للابوين قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الاُنثيين. وكذا إن كانوا كلهم للاب فقط. أما إذا كانوا للاُم فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الاخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للاخوة على النحو المتقدم.
(مسألة ٥٠): لا يرث الاخوة والاخوات للاب فقط مع الاخوة والاخوات للابوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الاخوة للاُم فقط فإنهم يرثون مع الاخوة للابوين ومع الاخوة للاب فقط.
(مسألة ٥١): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الابوين أو الاب فقط وبعضهم من الاُم، فإن كان الذي من الاُم واحداً ـ ذكراً أو اُنثى ـ كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي من