منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤١ - الفصل الثالث في ميراث المرتبة الاُولى
الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنت، لاحد الابوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه.
(مسألة ٢٥): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الابوين خمس، وللبنت ثلاثة أخماس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن، والباقي يقسم أخماساً، لكل واحد من الابوين خمسه، وللبنت ثلاثة أخماسه.
(مسألة ٢٦): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنتين أو أكثر كان لاحد الابوين الخمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولاحد الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنات، لاحد الابوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه، تقسم بينهن بالسوية أيضاً.
(مسألة ٢٧): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضاً.
(مسألة ٢٨): إذا ترك الميت أحد الابوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين أيضاً.
(مسألة ٢٩): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية ـ وهي الاجداد والاخوان ـ ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب