منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
الفصل الرابع في أسباب التحريم
وهي اُمور..
الأول: النسب.
(مسألة ٧٧): يحرم نكاح الاُم وإن علت، كاُم أحد الابوين أو أحد الجدين وما فوق. والبنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون. والاُخت وبناتها وإن نزلن. والعمة والخالة وإن علتا كعمة الابوين والجدين وخالتهما وهكذا. وبنات الاخ وإن نزلن.
الثاني: المصاهرة وما اُلحق بها.
(مسألة ٧٨): من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علوا، وعلى أبنائه مهما نزلوا، سواءً دخل بها أم لا.
(مسألة ٧٩): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً اُمها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل. كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الاُم في حبالته، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالاُم، فإن طلق الاُم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت. أما إذا دخل بالاُم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبداً، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه.
(مسألة ٨٠): بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها