منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣ - الفصل الثالث في أولياء العقد
(مسألة ٧٢): إذا أوصى الاب أو الجد بالطفل أو المجنون لشخص، فإن نص على أن له تزويجه كان له ذلك على النحو الذي يثبت للموصي، وإن لم ينص على ذلك فالأحوط وجوباً للوصي الاقتصار على صورة حاجة الموصى به للتزويج بمرتبة معتد بها ولو من غير جهة الرغبة الجنسية، كما لو احتاج للتزويج من أجل إدارة شؤونه الخارجية. لكن لابد من استئذان الوصي من الحاكم الشرعي، ومع تعذره فالأحوط وجوباً له استئذان عدول المؤمنين إن لم يكن الوصي منهم، ومع تعذره يستقل هو بالتزويج. لكن الأحوط وجوباً في صورة تعذر الرجوع للحاكم الاقتصار على صورة لزوم الضرر أو الحرج من الانتظار. وتقدم في كتاب الوصية ما ينفع في المقام.
(مسألة ٧٣): مع فقد الاب والجد والوصي لا يجوز تزويج الصغير ولا المجنون إلا مع الحاجة بالنحو المتقدم في المسألة السابقة، ويتولى ذلك من له تولي اُمورهما ممن تقدم التعرض له في مبحث الاولياء من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان حتى لو كان المتولي لاُموره غيره، ومع تعذره يراجع العادل إن لم يكن المتولي لاُموره عادلاً.
(مسألة ٧٤): السفيه في الماليات إذا كان رشيداً في بقية الاُمور لا يستقل هو ولا وليه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما معاً.
(مسألة ٧٥): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع، وتقدم من فروعه ما يجري في المقام.
(مسألة ٧٦): كما يمكن وقوع عقد النكاح ممن له السلطنة عليه يمكن وقوعه من وكيله، على نحو ما تقدم في العقود.