منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠ - الفصل الثاني في عقد النكاح
(مسألة ٦٠): مع قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد لا يجب أن يوجب عن أحدهما ويقبل عن الآخر، بل يكفي إنشاؤه للمضمون عن كل منهما من دون حاجة للقبول.
(مسألة ٦١): يكفي في صورة عقد الزواج أن تقول المرأة للرجل الذي تريد الزواج به : زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، أو تقول لوكيله : زوجت نفسي من فلان بمهر قدره كذا. أو يقول وكيلها للزوج : زوجتك فلانة بمهر قدره كذا، أو يقول لوكيله : زوجت فلانة من فلان بمهر قدره كذا، فيقول الزوج أو وكيله : قبلت. وإنما أثبتنا ذلك لانه المعروف وليسهل تعلمه على من يريده، وإلا فالصور المجزئة كثيرة، كما يظهر مما سبق.
(مسألة ٦٢): الزواج في المحاكم إن اقتصر فيه على تسجيل الزواج وتوقيع كلا الطرفين على ورقة العقد لم يصح ولم يترتب عليه الاثر، وإن اشتمل على الصيغة بالوجه المتقدم صح. وحبذا لو لم يقتصر القائمون بتسجيل الزواج على سماع إقرار كلا الطرفين برضاه بالزواج وأخذ توقيعه به، بل يلتزمون مع ذلك بإجراء الصيغة بين الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدهما وإجرائها مع الآخر أو الطلب من الطرفين بإجرائها بينهما قبل التسجيل فإن في ذلك الحفاظ على الحكم الشرعي من دون كلفة.