منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٩ - الفصل الاول في صيد ما له نفس سائلة
ونحو ذلك. وإنما الاشكال في عدم المبادرة اعتباطاً وتسامحاً بانتظار موته بنزف دمه ونحوه.
(مسألة ٢٧): إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم، وإن أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكَّاه حلَّ، إلا الصيد في الحرم أو من الحرم فإنه لا يحل على ما يذكر في كتاب الحج.
(مسألة ٢٨): يكفي في إدراك تذكية الحيوان ـ في المسائل المتقدمة ـ أن يدركه حيَّاً. ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اُذنه أو ذَنَبَه.
(مسألة ٢٩): الصيد إنما يوجب حلية الحيوان من حيثية التذكية، مع حرمته من حيثية نجاسة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحوهما، فلا يحل إلا بعد تطهيرها.
(مسألة ٣٠): إذا قطع رأس الصيد فمات حل جميعه، وإن أدركه الصائد وفيه بقية من الحياة ففي وجوب تذكيته من موضع التذكية إن لم يقطع منه إشكال، وإن كان أحوط وجوباً. هذا إذا كان الصيد واجداً للشرائط، وإن كان فاقداً لها حرم حتى إذا كان فيه بقية من حياة فذكى في موضع التذكية على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٣١): إذا قطع عضواً من الصيد غير الرأس كاليد والرجل والذنب أو قطعة منه صغيرة حرم المقطوع وحده وحل ما بقي من الحيوان مع تحقق شروط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حياً.
(مسألة ٣٢): إذا قطع الحيوان قطعتين فإن كانتا متقاربتين في المقدار حلتا جميعاً مع تمامية شروط الصيد، والأحوط وجوباً تذكية ما فيه الرأس مع إدراك ذكاته. وإن لم تتم شروط الصيد حرمتا جميعاً حتى ما فيه الرأس وإن أدركه