منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٧ - الفصل الاول في صيد ما له نفس سائلة
المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمناً كان أو مخالفاً، كبيراً أو صغيراً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد. ولا يحل صيد الكافر، ذمياً كان أو حربياً، كتابياً كان أو غيره. ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام.
(مسألة ١٧): يشترط في حلّ الصيد التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو رمي الآلة، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان، فإن تعمد تركها حرم الصيد حتى لو كان جاهلاً باشتراطها. نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسياناً حل الصيد سواءً كان يرى اشتراطها أم لا، بل يأتي بها تبركاً أو لبنائه على استحبابها.
(مسألة ١٨): لابد من التسمية من نفس مرسل الصيد، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة.
(مسألة ١٩): يكفي في التسمية ذكر الله تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم، مثل : بسم الله، و : الله أكبر، و : الحمد لله. ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة، كما لو قال : الله العظيم. وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل : يا الله.
(مسألة ٢٠): الأحوط وجوباً الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لاهل تلك اللغة.
(مسألة ٢١): يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه.
(مسألة ٢٢): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزئ التسمية حين الصيد بداع آخر.
(مسألة ٢٣): يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل،