منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥ - الفصل الأول في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة ٣٨): يكره الجماع عارياً، ومن قيام. كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر الله تعالى، ولبس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن.
(مسألة ٣٩): يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال الجماع.
(مسألة ٤٠): يستحب التستر بالجماع، ويكره الجماع في بيت فيه أحد يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبياً. وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان، والدعاء بالمأثور، ومنه أن يقول : «بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني».
(مسألة ٤١): يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها معاً، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهما.
(مسألة ٤٢): يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته. نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيرها. والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة اشباعاً لتلك الشهوة، بل ينتظر حينئذٍ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنها. أما الاول فالمراد به أن يكون الجماع لاشباع الشهوة حذراً من تعلق النفس بالاجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعلاً.
(مسألة ٤٣): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.
(مسألة ٤٤): يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر، صغيراً كان أو كبيراً بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها، كما يجوز له الانزال بذلك. نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها. بل يحرم إذا لم يكن برضاها.
(مسألة ٤٥): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية.