منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - الفصل الأول في تعداد الكفارات
(مسألة ٩): كفارة جز الشعر من المرأة في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد. ويكفي في وجوبها جز بعضه بمقدار معتد به، ويلحق به الحلق.
(مسألة ١٠): كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها حتى تدميه كفارة يمين.
(مسألة ١١): يحرم على الرجل أن يشق ثوبه في مصابه بولده أو زوجته. ولا يحرم الشق في غير ذلك، كشق الاخ على أخيه وشق المرأة على زوجها والاُم على ولدها والاُخت على أخيها وغير ذلك. وإن كان الاولى ترك ذلك والتجمل بالصبر.
(مسألة ١٢): كفارة شق الرجل ثوبه على ولده أو زوجته كفارة يمين.
(مسألة ١٣): من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها جاهلاً استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق، بل هو الأحوط استحباباً. والصاع أربعة أمداد يقارب ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانين غراماً، كما تقدم في زكاة الفطرة.
(مسألة ١٤): من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له التكفير بأن يصوم اليوم اللاحق، بل هو الأحوط استحباباً.
(مسألة ١٥): ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وحمل على الاستحباب. لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمة العمل للجائر مع عدم الاكراه إلا أن يكون الغرض نفع المؤمنين.
(مسألة ١٦): ورد أن من اغتاب مؤمناً فكفارته أن يستغفر له، وحمل على الاستحباب. لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لزوم الاستغفار له مع تعذر الاستحلال منه.
(مسألة ١٧): ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل،