منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٥ - الفصل السادس في الظهار
الرجل عليها.
(مسألة ١٢٧): يتحقق الظهار بأن يقول الرجل للمرأة بقصد تحريمها عليه : أنت عليّ كظهر اُمي. ويكفي كل ما يدل على المرأة التي يراد تحريمها، كفلانة، أو هي. كما يكفي كل ما يدل على التشبيه، مثل : أنت عليّ ظهر اُمي، أو: أنت مني كظهر اُمي، أو : أنت حرام عليّ كظهر اُمي، إلى غير ذلك.
(مسألة ١٢٨): يقوم مقام الاُم جميع المحرمات النسبية، كالاُخت وبنتها وبنت الاخ والعمة والخالة، بل مطلق المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة.
(مسألة ١٢٩): الظاهر اختصاص الظهار بما إذا اُخذ في المشبَّه به العنوان المحرم، كالاُم والاُخت، دون شخص المرأة التي هي محرم، فإذا قال : أنت عليّ كظهر زينب، وكانت زينب اُمه أو اُخته لم يقع الظهار.
(مسألة ١٣٠): يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء المحارم، كالرجل واليد والبطن والفرج وغيرها. وكذا لو كان المشبَّه به هو المرأة المحرم نفسها، كما لو قال : أنت علي كاُمي أو كاُختي.
(مسألة ١٣١): لا يقع الظهار بالتحريم المجرد عن التشبيه بالمحارم، كما لو اقتصر على قوله : أنت عليّ حرام.
(مسألة ١٣٢): لا يقع الظهار موقتاً بزمان، كشهر أو سنة، بل لابد فيه من الاطلاق وعدم التوقيت.
(مسألة ١٣٣): لا يقع الظهار مؤجلاً، كما لو قال : أنت عليّ كظهر اُمي من يوم الجمعة، أو عند خروج هذا الشهر.
(مسألة ١٣٤): لا يقع الظهار في يمين، وهو الذي يراد به الحمل على فعل أو الزجر عنه، كما لو قال : أنت عليّ كظهر اُمي إن تركت صلاة الليل، أو