منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - فصل في الشفيع
و إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
(مسألة ٨) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة نعم إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم كان للواحد الشفعة و إذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع
(مسألة ١) : يعتبر في الشفيع الإسلام [٦] إذا كان المشتري مسلما
فلا شفعة للكافر على المسلم و ان اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة ٢) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن
فلا تثبت للعاجز عنه و ان بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا ان يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و إذا ادعى ان الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال اليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة ٣) : إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو الى زمان نقل الثمن من البلد الآخر
حيث يدعي وجوده فيه يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة [٧].
[٦] لا يبعد عدم اعتبار ذلك.
[٧] لا يخلو من اشكال نعم إذا كان البلد الآخر بعيدا على نحو يستوجب السفر اليه تأجيلا غير متعارف فلا شفعة.