منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٧ - فصل فيما تثبت فيه الشفعة
من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك. و إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق و إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، و هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟
وجهان أقواهما الأول.
(مسألة ٤) : ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر
، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة و فيه إشكال بل منع
(مسألة ٥) : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة [٤]
كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما نحصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.
(مسألة ٦) : تختص الشفعة بالبيع
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح [٥] أو غيرهما فلا شفعة للشريك.
(مسألة ٧) : إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا
فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا
[٤] و لا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة لأن المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها لا بالنسبة إلى الساقية المشتركة و نحوها.
[٥] لا يبعد إلحاق الصلح و نحوه مما يكون مسببه المعاملي نفس المسبب المعاملي للبيع.