منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩١ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع
الصلح عليه كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، اما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري فصله و ان شاء أبقاه [١٩٨] فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض، و ان فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضا و عليه أجرة الأرض على الأحوط؛ و يجوز بيعه لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فان قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و ان لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه [١٩٩] و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنمى حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع و المشتري فيه و في كونهما على السوية إشكال و الأحوط التصالح و كذا الحال لو اشترى نخلا لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمى كان النماء للمشتري لا غير.
(مسألة ١٤) : يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن
بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ١٥) : لا يجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة [٢٠٠]
سواء أ كانت منه أو في الذمة أم موضوعة على الأرض و كذا بالشعير على الأحوط و الأظهر جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل بالحنطة فضلا
[١٩٨] إذا كان هناك شرط الإبقاء على مالك الأرض و لو ضمنا أو اذن فيه.
[١٩٩] بمراجعة الحاكم الشرعي بعد تعذر إجبار المشتري على ذلك.
[٢٠٠] بل فيما إذا كانت منه و التعميم المذكور في المتن هو الأحوط استحبابا.