منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩ - مقدمة
(مسألة ١٣) : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين
أو لمجرد الاقتناء و الأقوى الجواز.
(مسألة ١٤) : يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر
[٧] و كذا تمكينه منه بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم [٨] فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، و الأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو إلهية [٩] المشروطة بعوض، و اما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم و كذا كتب الأخبار عن المعصومين (ع) كما يجوز تمكينه منها.
(مسألة ١٥) : يحرم و لا يصح بيع العنب أو التمر [١٠] ليعمل خمرا
أو الخشب مثلا ليعمل صنما [١١] أو آلة لهو [١٢] أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و كذا تحرم و لا تصح اجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصح اجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة في ذلك محرمان، و اما بيع العنب
[٧] هذا الحكم مبني على الاحتياط و على اي حال يجوز تمكينه من المصحف الشريف بامل هدايته.
[٨] لا يبعد عدم الحرمة.
[٩] أي المعاوضة على الغلاف و نحوه لا على نفس المصحف و إلا لم يكن هذا أحوط من سابقه.
[١٠] لا يبعد صحة البيع غير ان الشرط فاسد بلا اشكال.
[١١] لا يبعد حرمة بيع الخشب و بطلانه ممن يعلم بأنه يعمله صنما أو صليبا و نحو ذلك من شعارات الكفر و ان لم يشترط ذلك في عقد البيع.
[١٢] لا يبعد صحة البيع و الشرط فاسد بلا اشكال.