منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨ - مقدمة
و النحاس و الحديد بعد تغير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها الى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها أو يمنعها [٥] من أن يترتب عليها الفساد، اما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كان لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
(مسألة ١٠) : تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة
لأجل غش الناس فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع اليه اما مع علمه ففيه إشكال و الأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة و في وجوب كسرها إشكال و الأظهر عدمه.
(مسألة ١١) : يجوز بيع السباع كالهر و الأسد و الذئب
و نحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم و دود القز و نحل العسل و الفيل اما إذا لم تكن لها منفعة كذلك فلا يجوز بيعها و لا يصح.
(مسألة ١٢) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها
حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض [٦] الموجب لذلك.
[٥] هذا يعني عدم وجوب الاعدام مطلقا و هو مناف لما تقدم منه في صدر المسألة.
[٦] أو الاهتمام النوعي بالتحفظ منه و لو لم يقع كثيرا كما هو الحال في الأدوية التي تستعمل للوقاية من الوباء و لو كانت الإصابات الفعلية به قليلة جدا.